مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
33
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ثانيهما : عدم الضمان ، وهو الذي قوّاه في الشرائع ( « 1 » ) ؛ لأنّ منافع الحرّ في قبضته ، فلا يضمن إلّا باستيفائها ، والتقدير أنّ الحابس لم يستوف شيئاً من منافعه . ثمّ إنّ موضوع المسألة ومحل الخلاف فيها إنّما هو تقدير وقوع العقد على العمل ثمّ حبسه مدّة يمكن فيها استيفاؤه ، أمّا لو كانت الإجارة متعلّقة بمنافعه في زمان معيّن ثمّ اعتقله فيه فإنّه يستقرّ عليه مال الإجارة قولًا واحداً ( « 2 » ) . ( انظر : اتلاف ، ضمان ، إجارة ) 9 - احتباس اللبن في ضرع الشاة : بائع الشاة إذا لم يحلبها أيّاماً واحتبس اللّبن في ضرعها ليحسبها المشتري حلوباً فهذا تدليس محرّم ( « 3 » ) وموجب لخيار الفسخ ( « 4 » ) ، والمنسوب إلى المشهور الحاق الناقة والبقرة بالشاة أيضاً ( « 5 » ) . ( انظر : تصرية ، تدليس ) 10 - احتباس الأطعمة : احتباس الأطعمة انتظاراً لغلاء الأسعار يسمّى في اللّغة ( « 6 » ) واصطلاح الفقهاء احتكاراً ، وقد حكم جماعة من الفقهاء في خصوص بعض الأطعمة بحرمته ( « 7 » ) ، وجماعة أخرى حكموا بكراهته ( « 8 » ) . وقد يحمل إطلاق القائلين بالتحريم على فرض الاضطرار ( « 9 » ) . ( انظر : احتكار ) 11 - احتباس المال في سبيل اللَّه تعالى : يستحبّ احتباس المال في سبيل اللَّه تعالى على سبيل الوقف أو الحبس أو السكنى على ما ذكره الفقهاء في محلّه ( « 10 » ) ، والأخبار بفعل الإمام عليّ عليه السلام وسائر الأئمة عليهم السلام في ذلك واردة ( « 11 » ) ، ويعبر عنه
--> ( 1 ) الشرائع 3 : 236 . ( 2 ) المهذب البارع 4 : 249 - 250 . جواهر الكلام 37 : 41 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 645 - 646 . جواهر الكلام 23 : 262 - 264 . جامع المقاصد 4 : 347 . ( 4 ) جواهر الكلام 23 : 264 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 4 : 648 . جواهر الكلام 23 : 273 . ( 6 ) لسان العرب 3 : 267 . المصباح المنير : 145 . القاموس المحيط 2 : 20 . ( 7 ) المقنع : 372 . الكافي في الفقه : 360 . الاستبصار 3 : 115 ، ذيل الحديث 408 . المنتهى 2 : 1006 ( حجرية ) . الدروس 3 : 180 . مفتاح الكرامة 4 : 107 . ( 8 ) المقنعة : 616 . المبسوط 2 : 195 . الشرائع 2 : 21 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 4 : 107 . جواهر الكلام 22 : 481 . ( 10 ) الحدائق 22 : 123 . جواهر الكلام 28 : 134 ، 152 . ( 11 ) الوسائل 19 : 186 ، 187 ، ب 6 من الوقوف والصدقات ، ح 3 ، 4 ، وب 10 ، ح 4 .